أبو يعلى الموصلي
377
مسند أبي يعلى
168 ( 1142 ) - حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن عبيد الله ، عن عطية . عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنهاكم عن صيام يومين : الفطر والأضحى " ( 1 ) . 169 ( 1143 ) حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( 2 ) . 170 - ( 1144 ) - حدثنا عقبة ، حدثنا يونس ، حدثنا محمد ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، . . .
--> عياض وهو مرجوح والصحيح الأول ، ولم يروعنه إلا ابن أبي كثير ، ووثقه ابن حبان . وقال الذهبي : مجهول . وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر . وأخرجه أبو داود في الصلاة ( 1029 ) باب : من قال : يتم على أكبر ظنه ، والترمذي في الصلاة ( 396 ) باب : ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة أو النقصان ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 432 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه أحمد 3 / 72 ، 83 ، 84 ، 87 ، ومسلم في المساجد ( 571 ) باب : السهو في الصلاة والسجود له ، وأبو داود في الصلاة ( 1024 ) ، والنسائي في السهو 3 / 27 باب : إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك . وابن ماجة في الإقامة ( 1210 ) باب : فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ، والبيهقي 2 / 331 ، والطحاوي 1 / 433 من طرق عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن الخدري . وهو مرسل في الموطأ ، في الصلاة ( 66 ) باب : إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1026 ، 1027 ) والبيهقي 2 / 331 ، والطحاوي 1 / 433 . وسيأتي برقم ( 1241 ) . ( 1 ) إسناده ضعيف . ولكن الحديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه برقم ( 977 ) ، ( 2 ) رجاله ثقات ، ولكن فيه عنعنة ابن إسحاق . وانظر سابقه .